المحقق الكركي
143
جامع المقاصد
ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ ، قدم اختياره على اختيار الراضي . ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ، ولو اشتراهما واحد تخير . ومهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط ، وإن أجاز فالمهر للمشتري . ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أو لا .